عند البناء وقال في المؤجل: لأجل كذا، فتأمل رحمك الله، هل يجوز هذا النكاح على اليتيم المذكور وهو عار من النظر اليه والسداد والفائدة، اذ الزوجة ووالدها فقيران، وقوله، أيضا، في عقد النكاح، في النقد: يتأدى ذلك عند البناء والبناء في البلد مختلف فقد علق النقد بأجل مجهول.
فهل ترى ذلك - أعزك الله - مما يوهن العقد، ويفسد به النكاح أم يفسد بكونه عاريا من النظر والسداد لليتم، أم ينفذ النكاح على الوجوه المذكورة في السؤال أم لا؟
فأجاب، رحمه الله، ان كان زوجة منها بصداق مثلها، أو أقل فهو نكاح جائز.
وبالله تعالى التوفيق.
[٢٢٤]- مسألتان من الأشبونة:
وخوطب، رضي الله عنه، من مدينة الاشبونة بهاتين المسألتين، يسأل عنهما.
١ - ادعاء قدم العيب بفرس بعد ستة أشهر من شرائه
فاما الأولى منهما فهي رجل اشترى فرسا من رجل شراء السلامة والصحة، فلما مضت ستة أشهر، قام المشتري فأثبت ببينة