للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٥]- حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم

وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة في القضاء بالحبس وحكم اغتلاله، ونص المسألة:

والجواب، رضي الله عنك، في رجل كانت بيده املاك شتى في قرية بعينها، محبسة عليه وعلى عقبه، ثم على مسجد، ان انقرض العقب.

فباعها من رجل غير عالم بالتحبيس المذكور. ثم ان المشترى لها، بعد أن تملكها، خلطها باملاك كانت له بتلك القرية، متصلة بالأملاك، ولعتمرها على ذلك مدة حياته إلى أن توفي فاورثها بنيه.

ثم ان البنين تقاسموا تلك الاملاك كلها، وما انضاف اليها من ملك ابيهم، وانفرد كل واحد منهم بحصته وتملكها، واعتمرها وبنى، وهدم، وغرس، وعوض، وفعل كثيرا من وجوه التفويت مما يفعل ذو الملك في ملكه.

ثم انتقلت عن هولاء مع غيرها مما اكتسبوا بعدها إلى ورثتهم فتقاسموها، وفعلوا من التفويت نحوا مما فعله موروثهم، عن غير علم من جميعهم بشىء مما ذكرت من التحبيس قبل، إلى أن قام الآن ابن البائع لهذه الاملاك / أولا، بعد نحو من سبعين عاما، لتاريخ البيع، وأظهر عقدا يتضمن ما ذكر من تحبيس الاملاك المذكورة، وذكر مواضعها وحدودها، وذرعها، وعقدا آخر يتضمن: أن المشترى لهذه الأملاك

<<  <  ج: ص:  >  >>