وسئل رضي الله عنه، عن نكاح السكران وطلاقه، هل هما جائزان عليه لا زمان له، أم لا؟.
فقال طلاقه جائز عليه ولازم له، نكاحه غير جائز وفي ذلك اختلاف.
بالله التوفيق.
[١٨٨]- من حلف بالايمان اللازمة اللازمة، ثم تبين أن ما حلف عليه كان حلما.
وسئل رضي الله عنه، عن الذي يحلف، بالايمان اللازمة، على الشيء يظن أنه كذلك، ثم يتذكر أنه كان في النوم.
ونص ذلك: جوابك رضي الله عنك، في رجل وقعت بينه وبين آخر مكابرة في رجل ذكراه، فقال احدهما، قد توفي، رحمه الله، وقال الآخر: بل هو حي، فلم يزالا كذلك حتى أحدهما بالأيمان تلزمه: لقد هو حي ولقد كلمته البارحة، فقيل له من كل جانب: بل هو ميت، ثم أفكر ساعة، وقال: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله ما رأيته، ولا كلمته، الا في المنام، ما يلزمه من الطلاق أو غير ذلك؟
فأجاب رحمه الله: يلزمه الطلاق ثلاثا، وسائر ما يلزمه في الايمان