للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحيل اقرار جميعهم على ما قد يتضاد من الأحكام، باختلاف آراء المجتهدين فيه، فاعتقد ابن علية صحة هذا القول، ولم يفهم معناه فلذلك انقطع عن جواب خصمه، ولو فهم ذلك، وكان بصيرا بالحجة، لما انقطع، ولقال: إن القرآن لو نزل في ذلك لنزل بتصويب حكمي، على ما أداه الي اجتهادي، من القول الأول، ما دمت أعتقد صحته، وبتصويب حكمي بالقول الثاني، مذ بانت لي صحته، وذلك جائز في حكمة الله، كالنسخ الذي قام به الدين، وكمل به الشرع.

وقول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين، ليس فيه ما يدل على ان المجتهد قد يخطئ الحق عند الله تعالى، وقد يصيب مع بلوغه ما عليه من بذل الوسع في الاجتهاد، وانما معناه التحذير من التقصير في الاجتهاد، ومثله قول ابن حنيف، لا سيما وقد قاله لطائفتين يعلم قطعا أن احداهما على خطأ، بخلاف المختلفين بالاجتهاد في مسائل الاجتهاد.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[١٦٥]- اتهام بالقتل ادخل المنزل

[١٨٢] وسأله، رضي الله عنه الشيخ الفقيه الحافظ أبو بحر سفيان بن العاصي الأسدي في نازلته التي نزلت به عن قتل أخيه، شقيقه: محمد بن مرباطر من حصون الشرق العتيقة، وذلك أنه دخل عليه ليلا، وخنق، ذي الحجة سنة عشر وخمس مائة، بعد العيد بأيام يسيرة.

ونص السؤال من أوله إلى آخره: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وصلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>