للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأمر محتمل، بعد يمينه في مقطع الحق: أن الشقص الذي شهد له به من الجشر المذكور ماله وملكه، لم يفوته بوجه من وجوه التفويت، إلى حين يمينه هذه، ولا اعترف بأنه لا حق له فيه.

وأما شهادة الذي شهد أنه يعلمه عامرا في الجشر، ولا يعلمه يدعى فيه ملكا لنفسه، وشهادة الذي شهد بمثل ذلك، وزاد: أنه يعلم أن في قطعة من الجشر المذكور حصة تنسب إلى القطاع، لا يحوزها، فلا توجب واحدة منها حكما.

ولو صح على جعفر بن حمدون الاعتراف بأنه لا حق له في شيء من الجشر المذكور، بشهادة الشاهدين بذلك، لما بطلت شهادة أحدهما بما شهد به عليه من اعترافه، بأن الشقص وقفه بيده صاحب أحكام القضاء للفقيه القاضي ابن يحيى، رحمه الله.

فهذا وجه الحكم عندي فيما استطلعت فيه رأيي من هذه النازلة.

وإن أشرت في هذا الأمر بالصلح، وندبت إليه، وحضضت عليه، من خلال نظرك فيه، قبل أن يتبين لك فصل القضاء، كان حسنا من الفعل، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيما كتب به إلى أبي موسى الأشعري: " واحرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء ".

والله أسأله التوفيق لنا ولك، والسبيل إلى ما فيه النجاة والخلاص، برحمته.

[٢]- عقدان بالملكية متعارضان

وأما السؤال الثاني فهو رجل استظهر بعقد تضمن معرفة شهدائه ملكا محدودا لفلان بن فلان، إلى أن توفي، وأورثه ورثته فلانا وفلانا،

<<  <  ج: ص:  >  >>