فلم يلف زيادة على ما شهد أن بيعه به سداد، فلا يلتفت إلى شهادة من شهد أن بيعه بذلك غير سداد، إذا لم يوجد من يزيد فيه على ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق
وأما السؤال الثالث فهو فيمن كانت له امرأة مطلقة فتزوج امرأة، وكتب في صداقها:" أنه متى راجع فلانة - يعني المطلقة - فهي طالق " ولم يقل: " متى راجعها على فلانة ".
ثم طلق التي تزوج، أو ماتت وأراد مراجعة الأولى، وقال: إنه لم تكن له نية في ذلك، أو قال: إنما أردت ما دامت لي هذه الثانية زوجة، فهل ينوَّى في ذلك أم لا؟ وكيف إن لم تكن له نية كالذي تقدم؟.
بينه بفضلك مأجورا، إن شاء الله.
الجواب عليه: يلزمه طلاقها متى ما راجعها كانت الزوجة التي شرط لها ذلك في عصمته، أو لم تكن.
ولا يصدق فيما ادعى من أنه نواه، وأراده، إذا طلب بما أشهد به على نفسه، وله نيته فيما بينه وبين خالقه. وإن لم تكن له بينة فيلزمه فيها الطلاق، متى ما تزوجها، ولا يتكرر عليه إن تزوجها ثانية.