للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر؟

وأما المسألة الثانية عشرة فما وقع في العتبية في سماع أشهب، فيمن تصدق بثمرة حائطه سنة، قال: " ليس له بيع الرقاب حتى تؤبر الثمرة، قال يحيى، عن ابن القاسم: إلا في دين رهنه، وقد فلس ".

فهل، على هذا القول، إذا جوز له البيع، هل يباع الحائط بشرط استثناء الثمرة قبل الأبار، ويكون الثمن للمتصدق عليه، كما قالوا في المساقاة، إذا أفلس رب الحائط بحكم الضرورة؛ لأن ذلك مما أوجبته الأحكام، ولم يقع قصد فيه، أم يباع، ويكون الثمن لمبتاع الأصل، وتبطل الصدقة، إذ هو مما لا يجوز استثناؤه، كما قالوا، فيمن تصدق بما في بطن أمته على رجل، ففلس المتصدق، قبل الوضع: إنها تباع بما في بطنها، ولا شيء للمتصدق عليه؛ وكذلك لو أعتقها السيد، أيضا، فما وجه الصواب في ذلك؟

[١٣]- الشفعة لبيت المال

وأما المسألة الثالثة عشرة فما ذكره ابن زرب، على ما حكاه عنه ابن سهل في أحكامه، في مسألة الشفعة لبيت المال: أنها لا تجب، ولا حكم للناظر في المواريث، في شيء من ذلك. وسحنون، رحمه الله، قد قال، في المرتد، يقتل، وقد وجبت له شفعة: أن السلطان يأخذها إن شاء لبيت المال، أو يترك؛ أفليس هذا نصا جليا على الشفعة لبيت المال،

<<  <  ج: ص:  >  >>