[١٠٧]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق.
وسئل، رضي الله عنه، عن مسلم كان له زق خل، ولنصراني زق خمر، انفتق الزقان جميعا، وسال ما فيهما إلى مطمئن من الارض، واختلطا، وقد استحالا خلا، أو استحالا خمرا، فقال وفقه الله:
الاستحالة إلى خل.
إذا استحال جميع ذلك خلا، ملأ المسلم زقه، وأخذه وانتفع به، لأنه تخلل بطبعه، من غير صنعة لأحد في ذلك، فأشبه الخمر إذا تحلل من غير تخليل أحد له.
الاستحالة إلى خمر
وان استحال خمرا، ملأ النصراني زقه، فذهب به، ويهراق جميع الباقي على المسلم.
ولا يصح أن يقال: يعطى جميع الخمر للنصرانى، ويضمن النصرانى للمسلم مثل خله، من وجهين:
أحدهما: أن ذلك بيع للخمر، ولا يحل ذلك للمسلمين.
والثاني: أن النصراني لم يقع منه قط تعد، فلم يلزمه شىء؟ أرأيت لو أن النصراني إذا طولب بضمان خل المسلم، قال: اني أترك له هذا الخمر كله: نصيبي ونصيبه أكان يلزمه شىء؟ فاذا بطل الضمان هنا،