فهل يكون الوصي المذكور في العهد الأول منسوخا بالنسخ المذكور في العهد الثاني، ويتناوله عموم النسخ المذكور، أم لا يتناول إلا ما كان من سائر الأشياء المذكورة في العهود التي ليست بتقديم وصي، من ذكر ما لكان من صدقة وعتق، وغير ذلك؟.
والله تعالى يعظم أجرك، ويجزل ثوابك.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هو نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا لم يذكر في العهد الثاني في أمر بنيه، الذين أوصى عليهم، في العهد الأول، شيئاً، فلا يكون قوله فيه: أنه ناسخ لكل عهد تقدمه، ناسخا لما تضمنه العهد الأول من التقديم على بنيه، وإنما يكون ناسخا لما سوى ذلك مما رجع عنه إلى ما ذكره في العهد الثاني؛ لأن النسخ إنما لهو رفع الحكم بحكم غيره، وأما رفع الحكم بغير حكم فلا يسمى نسخا، وإنما هو رجوع منه، وإبطال له.
فلو قال، في هذا العهد الثاني: أنه مبطل لكل عهد تقدمه لبطل، بذلك، جميع ما تضمنه العهد الأول من أمر بنيه وغير ذلك.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[٢٦١]- ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير.
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل له ساقية رحى، تمر على أرض