للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسبوب للراغبين له في العفو: أعْقِدُ عقدا، وتشهدون فيه بما عندكم، ولكم عندي كل ما تريدون، ففعل ذلك، وشهدوا ثم اقتضوا ما وعدهم به من العفو، فأنكر ذلك، وقال: إنما أردت بقولي: لكم عندي كل ما تريدونه من وجه الصلح في الدين، الذي وقع فيه الطلب، لا في إسقاط ما وجب لي عليه من سَبيِّ.

فبين لي، رضي الله عنك، ماذا يلزم هذا السَّابَّ، وهل يسقط حق المسبوب ما قاله للراغبين في العفو؟ متفضلا إن شاء الله.

فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال:

يلزمه العفو إن سألوه، بعد أن شهدوا له، لأنه هو الذي سألوه أولا، فهو الذي أوجبه لهم على نفسه بقوله لهم: لكم عندي كل ما تريدونه إن شهدتم لي في ظاهر أمره، فلا يصدق فِيمَا ادعاه من أنه أراد بذلك ما سواه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣٥٠]- هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد؟

وكتب إليه، رضي الله عنه، من حضرة المرية، يسأل في رجل زوج عبده، والتزم، بعد ما عقد النكاح، طائعا، متبرعا: أن عليه نفقة الزوجة ما استمرت العصمة بينهما، ثم توفي.

هل يكون ذلك في ماله، وتوقف تركته من أجل ذلك؟ وكيف إن

<<  <  ج: ص:  >  >>