وسئل، رضي الله عنه، في مسألة جمعت هبة وابتياعا، ونحلة، ونصها: رجل من طلبة العلم، أشهد في صحته، وجوازا أمره: أنه استقر بيده عدد من الذهب، سماه لابنتَيْه الصغيرتين، في حجره، وولاية نظره، وهبه إياهما جدهما هبة لله، عز وجل.
وأنه رأى لهما من الرأي أن يبتاع لهما من نفسه جميع الدار، التي له بحاضرة كذا، حدودها كذا، وأنه قبض الذهب الموصوفة، لنفسه، من أمانته، وصير لهما فيها الدار الموصوفة حتى صارت لهما مالا وملكا، بالسواء، لا فضل لواحدة منهما فيها على صاحبتها.
ثم إن إحدى الابنتين أدركت، فأنكحها أبوها، ونحلها الدار الموصوفة بأجمعها، وانعقد نكاحها مع زوجها على ذلك.
ثم أن الابنة الصغرى أدركت، بعد أكثر من عشرة أعوام، فأنكحها أبوها رجلا، ونحلها من ماله دارا، أفضل من نصف الدار، التي كانت لها، وثيابا، وأسبابا، ودخل بها زوجها، في حال الحجر، وولاية النظر.
ثم إن الأب أوصى على الصغيرة أختها الكبرى، وزوجها، وزوج أختها الكبرى. ثم توفي الأب، فألفيت الوثيقة التي تضمنت بيع الأب الدار من الابنتين المذكورتين، فأخذها الوثيقة التي تضمنت بيع الأب الدار من الابنتين المذكورتين، فأخذها زوج الصغرى، وأثبتها، وقام على أخت زوجه يطلب الاشتراك في الدار المذكورة، ووقفت الاخت الكبرى يعلى ذلك، فقالت: إن أباها نحلها في نكاحها جميع الدار، وأنها فاتت الدار يبدها بطول الزمان، وأن أباها تلزمه القيمة لابنته