للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرف وجه خروجه، أو أمكنت فيه الاعادة، فاذا جاز على مذهبه أن يبتاع الرجل البقعة على أن يبنيها البائع، وأن يتزوج المرأة على ذلك، جاز أن يتزوج بنصف البقعة على أن يبنيها بنيانا موصوفا، وتكون بينهما.

[٥]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي

وأما الذي باع داره من يهودي بحظه من البئر المشتركة بينه وبين جاره، فلا كلام لجاره في ذلك، اذ لا يفسد عليه ماء البئر استقاء اليهودي منها.

سؤر اليهودي والنصراني.

وانما يؤمر المسلم ألا يتوضأ بسؤر النصراني، واليهودي، ولا بما أدخلا فيه أيديهما، من الماء اليسير، لأنه محمول على غير الطهارة، كالكلب المخلي على القذر والنجاسة.

وأما الماء الكثير لاسيما البئر المعينة فلا يتقي ذلك فيها، ولا يسأل عنه.

سؤر السباع.

وقد قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لصاحب الحوض،

<<  <  ج: ص:  >  >>