للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كله، صحيحا، وتصح شهادة الشاهد، أم تسقط بما تقدم من قوله، ويحمل لفظ التوسوس على فقد العقل أو نقصه، ولا يراعى ما اقترن به من التحري والتثبت؟.

بين لنا ذلك بيانا شافيا، قد اختلف في هذه النازلة بقطرنا، وبقي ارتقاب ما يرد من قبلك؛ لينتهي إليه، ويعتمد عليه، إن شاء الله تعالى.

[٢]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته؟.

- المسألة الثانية. رجل شهد على امرأة متوفاة أنها أوصت في مرضها، الذي توفيت فيه، لأختها لأمها بثلثها، وأدى الشهادة على ذلك، وقطع بمعرفتها.

فشهد عليه شاهدان أنه أقر عندهما، بعد أداء الشهادة؛ أن هذه المرأة المسماة لم يكن يعرفها قبل ذلك الإشهاد، ولا رآها قط، وإنما عينتها له، في حين ذلك الإشهاد، امرأة وثق بها.

فهل ترى ما شهد به الشاهدان عليه مسقطا لشهادته في هذه النازلة خاصة، ويكون كالرجوع عن الشهادة، أم تراه إقرارا منه على نفسه بتعمد الكذب، فيكون جرحة فيه، وتسقط شهادته في ذلك، وفي غيره أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>