والثاني: أن لا رجوع له به، والثالث: أن له الرجوع بما أنفق إن كانت نفقته بقضاء، ولا يرجع به، إن كان أنفق متطوعا. والرابع: بعكس هذه التفرقة.
ولا يلتفت إلى شهادة من شك في شهادته منهن.
ثم إن ثبت الحمل بعد ذلك عاد عليه الإنفاق، وذلك بعد الأعذار إلى الزوجة في شهادة من شهد أن الحمل قد انفش، إذا كانت مدعية للحمل، وبعد الأعذار إلى الزوج في شهادة من شهد بالحمل، إذا لم يكن منكرا له.
وبالله التوفيق.
[٨]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟
وأما الثامنة فهي رجل أوصى بشراء دار، توقف حبسا، لمسجد، فامتثل وصية ذلك وزاد من مال نفسه شيئاً، وحبس الدار، ثم ظهرت بها، بعد أمد، عيوب كثيرة قبيحة مفسدة لكثير من منافعها، توجب ردها، هل يفيتها هذا التحبيس، وتكون كمسألة العبد الموصى بشرائه، وعتقه، لنصهم أن الحبس مفيت، أم ما تراه؟.
الجواب عليها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وليس تحبيس الدار على هذا الوجه الذي وصفت مما يفيت ردها بالعيب، وإنما يكون التحبيس فوتا في الدار يمنع من ردها بالعيب، إذا اشتراها الرجل لنفسه، ثم حبسها.