مذهبه، في هذه المسألة: ان الكراء لا يحل على المكترى بموته، وينزل الورثة فيه منزلته، الا أن يقول رب الدار المكرى: لا أرضي بذمتهم، فيكون له أن يفسح الكراء، ويأخذ داره.
[٢]- مذهب أشهب أن الكراء يحل بالموت أو بالفلس
ويأتي على مذهبه في التفليس أن يأخذ داره، ولا يكون له أن يسلمها، ويحاص الغرماء بالكراء إلا برضى الغرماء، ومن قوله: ان له أن يسلمها ويحاص الغرماء بالكراء وذلك اضطراب من قوله وجريان فيه على غير أصله، ورجوع منه إلى مذهب أشهب لأن أشهب يرى قبض أوائل الكراء، قبضا لجميع لجميع الكراء، فيجيز قبض الدار للكراء من الدين.
ويأتي على مذهبه أن الكراء يحل على المكترى بموته، وعلى المفلس بتفليسه، فيكون صاحب الدار بالخيار بين أن يأخذ داره، أو يسلمها ويحاص الغرماء بالكراء، كما قال ابن القاسم، لاضطراب قوله في هذا الأصل.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. قاله محمد بن رشد.
[٦]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها
سؤال آخر. قال: وكذلك سألته - أعزه الله - عن الحاضنة والمربية إذا لم تكن ذات قرابة، فطلبت الزيارة حضنته، بحكم شرط الصداق، بزيارة أهلها من النساء هل يجب لها ذلك، والمضرة في