للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠٣]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار:

وسئل رضي الله عنه، عن الرجل يبيع سلعته بدرهمين، فيقول له المبتاع: ليس عندي الا دينار ذهب، فيقول البائع: أنا أعطيك صرفه، أقطع منه الدرهمين، وأدفع اليك الباقي، هل يجوز ذلك أم لا؟.

فأجاب بهذا الجواب ونصه.

إذا كان ذلك كله يدا بيد، لا تأخير فيه فذلك جائز.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٠٤]- شراء سلعتين صفقة واحدة

وسئل عن الرجل يبتاع السلعتين صفقة واحدة ويقوم كل واحدة منهما بحصتها من الثمن.

ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك، في رجل ابتاع سلعتين، صنفا واحدا، ليس بينهما شيء، وقوم هذه بنصف الثمن وهذه كذلك وكيف ان اختلفتا في الجنس وقوم كل سلعة بما يصلح لها من الثمن؟ وكيف ان عرف المشتري، يقول له: هذه اشتريتها مع هذه بكذا، وقومتها بكذا هل يجوز شيء من ذلك كله أم لا؟

فأجاب رحمه الله: جائز له ان يبيعها مرابحة، له، على ما قومها به عليه إذا بين ذلك للمبتاع.

وبالله تعالى ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>