للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصرف ستة عشر درهما بدينار، ثم جاء بأربعة دراهم أخرى، فوجد الصرف قد ارتفع.

هل يأخذ منه بما هو الآن، أم لا؟ وكيف إن دفع اليه خمسة دراهم، وهي أكثر من صرف ربع المثقال، أو أقل؟

فقال رحمه الله: إذا اشترى منه بذهب، فلا يجوز إن دفع اليه دراهم الا في جزء معلوم من المثقال، يقطع معه فيه الصرف، وتبقى عليه بقية المثقال، لا مواجبة بينه وبينه فيه، فاذا أتي بدارهم ليقضيه، أخذها منه بصرف يوم القضاء، أو بما يتراضيان عليه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٠٢]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم:

وسئل، رضي الله عنه، عن الرجل يبيع سلعته بدينار ذهب واتفقا في الربح بشيء زائد عليه، فدفع المبتاع اليه عشرة دراهم، وقال له: يبقي على الباقي، حتى أسوقه اليك، أيجوز هذا أم لا؟ وهي تشبه المسألة التي تقدمت.

فقال: لا يجوز له أن يأخذ منه دراهم، الا بجزء معلوم من المثقال، ويبقى له عليه ما بقي من أجزاء المثقال، لا يكون بينه وبينه فيه صرف.

وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>