إحدى عشرة مسألة، كتب بها إليه في آخر سنة خمس عشرة، وخمس مائة.
وهذا نص جميعها، والجواب على كل واحد منها يتلوها:
[١]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف
فأما الأُولى منها، فهي عمن يوجهه القاضي في الإعذار، أو في تحليف من غاب عن حضرته، أو في النظر إلى عيب، أو اعتراف بحد، وكل موضع أجيز فيه الواحد هل يشترط في عدالته ما يشترط في عدالة من جاء مجيئ الشهادة؛ لنص العلماء أن يكون عدلا، أم لا يشترط في ذلك هذا؛ إذ ليس حكمه حكم الشهادة، وإنما هو من باب نقل الخبر، فحسبه أن يكون ثقة، غير معروف بجرحة، كما حده أهل بالعلم، فيمن يعدل رواة الحديث، وقالوا: إنه يصح فيه تعديل العبد، والمرأة لأنه مخبر وليس بشاهد.
لك الفضل في بيان هذا، فإنه قد قام بنفسي فيها تعلة، منك جلاؤها، إن شاء الله تعالى، وهو المستعان، لا إله غيره.
المختار: أن يوجه في الأعذار ونحوه شاهدان عدلان:
الجواب عليها. تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا ووقفت عليه.
والاختيار: ألا يوجه القاضي في الإعذار وفي تحليف من غاب