[١١]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟
السؤال الحادي عشر: أصحاب المواريث، هل يجوز لهم الخصام في شيء يدعونه لِبَيْتِ المال، وهو بيد رجل يدعيه لنفسه، أم لا يجوز لهم خصامه، ويقيمون البينة على انفراد بَيْت المال به دون الذي هو بيده؟.
الجواب عليه: لا يمكن صاحب المواريث من الخصام في ذلك، دون أن يجعل إليه الطلبَ فيه، والمخاصم، وإن أراد أن يثبت ذلك لبيت المال، ويحصنه بالإشهاد عليه دون مخاصمة من هو في يديه، كان ذلك له.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٢]- هل تقبل الشهادة بناءً على التزكية، أو بناء على علم القاضي؟
السؤال الثاني عشر، في حاكم كان يقبل بينة بعلمه، دون تزكية، ثم عزل، ثم ولي غيره، هل يكتفي هذا الذي ولي بعده بعلم الأول بهم، أم لا يكتفي بذلك، حتى يزكو عنده؟.
الجواب عليه: إذا أشهد القاضي أنه قد قبل البينة، وثبت ذلك عند الحاكم بعده، حكم بها بعد الإعذار، دون تزكية، وإن لم يعلم هو عدالتها.