الحائط قد باع حائطه بما سمى من الثمن، وبالثمرة التي استثناها، وهذا لا يتصور إذا كانت الثمرة قد وجبت قبل بيع الحائط، لغير رب الحائط، وعدم علة المنع يوجب الجواز، فلا يدخل اختلاف، من هذه المسألة، مسألة الذي يبيع حائطه قبل أن تؤبر ثمرته، ويستثنيها للعلة التي ذكرناها: إلا أن ذلك يجوز، على قياس القول بأن المستثني مبقى على ملك البائع، وإن كان ذلك غير موجود في المذهب نصا.
[١٣]
وأما الثالثة عشرة، وهي مسألة الشفعة لبيت المال، فليس ما قاله ابن زرب بخلاف لقول سحنون، لأن سحنونا قال: إن للسلطان أن يأخذ بالشفعة لبيت المال إن شاء، وقال ابن زرب: ليس لصاحب المواريث أن يأخذ بها، إذ لم يجعل ذلك إليه، ونما جعل إليه جمع المال وتحصينه، فلو جعل إليه السلطان الأخذ بالشفعة، إن رأى ذلك نظرا لبيت المال، لكان له الأخذ بها عنده، على ما قاله سحنون.
وبالله تعالى، التوفيق، لا شريك له.
[٣١٠]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، وفقه الله، في جمادى الآخرة، سنة ثمان عشرة وخمس مائة، يسأله عن خمس مسائل: