للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنه أخذ المال، فبنكوله يجب عليه الغرم، ولا تصرف اليمين عليهم.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[١٦٦]- اختلاف شريكين في البقر:

وسئل الفقيه القاضي أبو الوليد ابن رشد شيخنا، رضي الله عنه، عن مسألة اشتراك، ونصها:

الجواب، رضي الله عنك، في رجلين تشاركا في بقر، كان للواحد عشرون رأسا، وللآخر اثنان وعشرون رأسا فتشاركا على أن أخرج الواحد عشرين، والآخر عشرين، ويكون الرأسان الزائدان لصاحبهما، لم يدخلا في الشركة، ولا بينة على ذلك غير اقرارهما بذلك، فعطب من جملة البقر واحدة، فقال صاحب الاثنين والعشرين: الواحدة الميتة من الشركة وقال الشريك الآخر: الميتة من التي شطت لك وكتب بها من نظر البحيرة، عقب جمادى الآخرة، سنة ثمان وخمس مائة.

فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه:

ما ضاع يقسم بنسبة الثلاثة أرباع والربع

إذا كان الأمر على ما وصفت فعلى صاحب الاثنين والعشرين من مصيبتهما ثلاثة أرباعهما وعلى الشريك، الذي أنكر أن تكون من بقر الشركة ربعها، وذلك أن الشريك الذي له البقرتان الزائدتان، قال هي من جملة البقر المشتركة، بيننا، فقد أقر أن مصيبته

<<  <  ج: ص:  >  >>