بعض الحكام، وشبهها بها، وقضى فيها بما نص ابن القاسم عليه في تلك، فما حقيقة الصواب في ذلك، مأجورا إن شاء الله؟.
[٢]- مشتري الدار يبني فيها، بعدما تطوع للبائع بالإقالة متى ما أحضر الأخير الثمن
وأما المسألة الثانية فرجل باع من رجل دارًا بيعا صحيحا، ثم تطوع بعد تمام العقد: إن متى جاء البائع بالثمن إلى أجل كذا، فهو مقال في الدار، وراجع فيها.
فبنى المبتاع في خلال الأجل: ماذا يكون له في البنيان، عند رجوع البائع، هل قيمته قائما، أو منقوضا؟ وهل تشبه هذه المسألة مسألة من اشترى شقصا في دار، فبنى المشتري فيه، ثم قام الشفيع بالشفعة، هل حكمهما في أمر البنيان سواء أم لا؟. وما حقيقة الواجب في ذلك؟
[٣]- بيع الغرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام
وأما المسألة الثالثة، فرجل باع غرس شجر، وشرط على المشتري ألا يقبضه ألا بعد عام، ولا ثمر فيه يوم البيع.
هل حكم ذلك حكم الأرض والدار، في تراخي القبض، أم خلافه؟