الشرط الذي ذكرت ان كان في أصل التحبيس يوجب صرف الحبس بعد موت المحبس، إلى معنى الوصية، على مذهب مالك وأصحابه.
فان كان قد ملت، نفذ الحبس من ثلثه، ان حمله الثلث، وان لم يحمله فما حمل منه الثلث. وبالله التوفيق.
[٩٣]- التسعير في المواد الغذائية، وفي مواد العطارة:
وسئل، أيضا في صاحب السوق يريد التسعير على أهل السوق، في غير المأكول والمشروب؛ مثل ما يبيعه العطارون وغيرهم من الحناء، والفلفل، وأشباه ذلك، هل ترى ذلك جائزا؟ وان كان جائزا، هل يدخله من الاختلاف ما يدخل في تسعير المأكول والمشروب؟ وما الذي ترى وفقك الله، في قول أبي محمد عبد الوهاب في الكتاب المنسوب اليه، المترجم بالمجرد متصلا بقول حكى فيه عن مالك: أن التسعير لا يجوز على أهل السوق، ولكن من حط سعرا، قيل له: اما أن تلحق بأهل السوق واما أن تنغزل عنهم.
قال عبد الوهاب متصلا بهذا: واختلف أصحابنا في قول مالك: من حط سعرا فقال البغداديون: من باع خمسة أرطال بدرهم، والناس يبيعونه ثمانية، وقال بعض من المصريين: من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة.
قال عبد الوهاب: وعندى: أن الأمرين جميعا ممنوعان. فهل يصح - وفقك الله، ما حكاه عبد الوهاب عن المصريين؟ وهل هو البصريين بالياءأو المصريين بالميم، فان الكتاب المذكور عندنا غير