للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبين - وفقك الله - الفرق في ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.

الجواب عليه: المعنى في قول العاقد: " إلى أن توفي، وأورثه ورثته المحيطين بوراثته، وهم فلان وفلان " أو " إلى أن توفي، وأحاط بوراثة ما تخلف فلان وفلانلا "، أو: " إلى أن توفي وأحاط بوراثته فلان وفلان "، سواء، ما كتب من ذلك الكاتب صح العقد، إلا أن من تمام العقد توصيل ملك الورثة إلى حين تاريخ شهادتهم، بأن يقول فيه: " ولا يعلمون ملك أحد من الورثة المذكورين، أو ملك من يريد إثبات الملك له منهم، زال عن ذلك إلى حين أداء شهادتهم ".

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب

وأما السؤال الثاني فهو إذا شهد شَاهِدَانِ فيما يبيعه القاضي من دار أو عقار على يتيم، أو غائب، أو ما أشبه ذلك: أن الثمن سداد، وشهد شاهدان: أنه ليس بسداد وأن القيمة أكثر.

بأي الشهادتين يأخذ القاضي، وهو إن أخذ بشهادة السداد، أنفذ البيع، وانتعش اليتيم، وأدى ما على الغائب من الدين وغير ذلك، وإن أخذ بشهادة من لم يره سدادا، لم يجد مبتاعا بأكثر من ذلك الثمن، وقد اجتهد في التسويق، وربما ضاع اليتيم، وتعطل الدين؟.

بين لنا ذلك موفقا، مأجورا، مشكورا.

الجواب عليه: إذا بلغ الحد الذي يلزم من الاجتهاد في تسويقه،

<<  <  ج: ص:  >  >>