وأما السؤال الرابع عشر عن رجل من العامة يقع بينه وبين امرأته مشاجرة فيقول: هي منه طالق، وربما عاودته الكلام، أو عوتب في ذلك، على قرب من طلاقه ذلك، أو بعد أيام، فيقول: هي مني طالق ثلاثا، ثم يذهب إلى مراجعتها، ويزعم أن طلاقه الأول إنما أراد به طلاق المباراة، ولا بينة عليه بالطلاق، وربما كان عليه بالطلاق الأول شاهد واحد، أو شهود غير عدول.
بين لنا الواجب في ذلك، يعظم الله أجرك، ويجزل ثوابك.
الجواب عليه: إن أتى سائلا مستفتينا من قبل أن يراجع، دون أن ينازعه في ذلك أحد، كانت له نيته، وصدق فيها، فإن راجع، بعد أن استفتى، وقيم عليه في ذلك لم يفرق بينهما، إلا أن يكون عليه بالطلاق بينة.
وإن لم يكن عليه إلا شاهد واحد، استحلف على ما ادعى من نيته، ولم يفرق بينهما.
وأما إن راجع قبل أن يستفتي، أو أراد أن يراجع، فروجع في ذلك، فأقر بالطلاق أو جحد، وقامت به عليه بينة، فادعى النية فلا يصدق فيها.