أم لا؟ فهل إنكاره يضره ويلزمه إحضار كل ما شهد به أنه وصل بيت بنائه، أم لا يلزمه شيء من ذلك، ولا يضره إنكاره؟؛ إذ لو أقر بوصوله لم يلزمه سوى اليمين: أنه ما غاب على شيء منه، ما لم يشهد عليه بالضمان، حسبما نصه أهل العلم، وهو الذي يظهر لي؛ لأنها بينة قامت في قضية لو أقر بها لم تلزمه، فكذلك إذا أنكرها، بخلاف من أنكر حقا طلب به، ثم لما ثبت عليه ادعى البراءة منه؛ لأن ذلك ليس بنفس الثبات قبل الإنكار أو بعده، يحكم عليه بالأداء، وهذا لا يحكم عليه بالأداء، وإن ثبت عليه.
ووقع فيها بين أصحابنا نزاع، ورأيي ما ذكرته، فأردت معرفة رأيك العلي في ذلك.
الجواب عليها: تصفحت - أغرك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والذي ظهر إليك هو الذي أراه، ولا يصح عندي سواه، فلا يلزم الزوج سوى اليمين: أنه ما أخذ من مالها شيئاً، في حياتها، ولا بعد وفاتها، ولا غاب على شيء من تركتها، ووجد لها سوى ما أحضره منها، لاحتمال أن تكون هي قد أتلفت ما جهزت به إليه، أو تلف من غير فعلها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض
وأما الثالثة فالمصالحة على الغائب، هل أجازها أحد؟ فقد رأيت