مذهب مالك، مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية ولا الشرقية، بالشرقية، لأن ذلك ذهب وفضة بذهب وفضة وذهب ونحاس بذهب ونحاس، ومن قوله: انه لا يجوز الذهب بالذهب ولا الفضة [١٠٧] بالفضة مع أحدهما، أو مع كل واحد منهما، عرض، وقوله ظاهر في القياس، والنظر، فكيف بمن يريد اجازة ما سألت عنه؟
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[١١٦]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل.
وسئل، رضي الله عنه، من مدينة اشبلية حرسها الله عن هذه المسألة، ونصها:
رجل دمى على رجل، فشهد من شهود التدمية جماعة أنه دمى، قبل ذلك، على رجل أخر، سماه، وأنه لما سئل عن ذلك، قال: انما كنت قلت، ذلك، لأني خشيت أن يرجع الي هذا، فيتم على. وقيد هذا المعنى على جماعة منهم، بألفاظ مختلفة، ومعان مختلفة.
تبطل التدمية الآخيرة.
فأجاب أيده الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا وما استنسخت فوقه، ووقفت على ذلك كله.
وما تقيد من شهود الشهود، الذين قيدت نصوص شهادتهم، يبطل