للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التدمية على يحيى بن ابراهيم، ويسقط القيام، بها، ان كانوا عدولا، لأن شهادتهم قد اجتمعت على أنه قد دمى، على غيره، وفي تدميته على غيره ابراء له.

ولا يصدق في قوله: إنه خاف أن يتم عليه، لأنه كمن أبرأ رجلا من حق، ثم قام يطلبه به، وقال: انما أبرأته لوجه كذا، مما يعتذر به ولأنه، أيضا، لا عذر له في التدمية على برئ، لم يرع، أولا، عن التدمية على برئ، اتهمناه في أنه لم يرع آخرا عن التدمية على يحيى بن ابراهيم، وهو برئ؛ اتهمناه، لأن المقتول، انما قبل قوله في التدمية، وان كان غير عدل، من أجل أن الفاسق ينيب عند الموت، فلا يتهم بأن يتقلد بدمه برئيا، فلما أقر هذا على نفسه بأنه لم يرع، أولا، عن أن يرمي بدمه برئيا، اتهمناه في أنه لم يرع عن مثل ذلك آخرا.

هذا هو الذي أقول به، على قياس قول ابن القاسم، سماع يحيى من كتاب الديات وغيره، ومذهب مالك الذي نعتقد صحته.

تقوى التهمة على المدمى عليه الأول.

واذا بطلت التدمية صار المدمى عليه في الحكم من قويت عليه التهمة بالدم، ولم توجد عليه بينة، ووجب أن يطال سجنه.

وقد حكى مالك، رحمه الله: أن الرجل كان يحبس في الدم باللطخ والشهبة، حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول حبسه،

<<  <  ج: ص:  >  >>