حسن، له وجه من النظر، وهو مراعاة الخلاف في وجوب الحكم بما لم يقبض من الهبات.
والأظهر في دعوى الاقالة وجوب اليمين، اذ لا اختلاف في وجوب الحكم بها الا أن يدعي أنه أقاله فيها قبل التفرق بالأبدان، فتضعف اليمين في ذلك، مراعاة لقول من يقول: ان البيع لا يلزم الا بالافتراق بالأبدان.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له: قاله محمد بن رشد.
[٢٣١]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية
مسألة سأل عنها بعض المتلثمين:
جواب الفقيه الأجل أبي الوليد، أدام الله عزه في رجل من المتلثمين كان ممن يغرم بعض الرعية فبعد ذلك - أبقاك الله - اتخلع مما كان فيه وتقرب إلى الله تعالى، وحسن حاله، وتاب وصرف جميع ما في يده، فيما يجب عليه، بعد أن سأل أهل العلم والمعرفة فبينوا له ما يجب في ذلك المال وصرفه حيثما أمروه من طريق السنة.
ثم انه أفاء الله تعالى عليه بمال من غير ما كان بيده، فأبقاه