كان ممن تليق به التهمة، الشهر ونحوه، رجاء أن توجد عليه بينة؛ وإن قوت عليه التهمة بما شبه به عليه، مما لم يتحقق تحققا يوجب القسامة، حبس الحبس الطويل.
قال ابن حبيب في الواضحة: حتى تتبين براءته، أو تأتي عليه السنون الكثيرة، قال مالك: ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والشبهة حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه، فإن لم يتهم، وكان مجهول الحال، حبس اليوم، واليومين، والثلاثة، وإن لم يتهم، وكان معروفا بالصلاح، لم يحبس، ولا يوما واحدا.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٢]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه؟
وأما الثاني عشر، فهو عن الدار يغصبها السلطان، أو الأرض، فيعطيها رجلا يسكنها، أو يحرثها، والساكن، أو حارث الأرض مع ذلك يستحل صاحب الأرض والدار بمال، يعطيه إياه، أو يجعله في يحل، دون أن يأخذ منه شيئاً، أو يعطي ذلك لورثته، إن كان المغصوب منه قد مات، هل ترى ذلك جائزا، أم لا؟.
الجواب عليه: لا يحل لأحد أن يفعل ذلك، ولا يجوز له؛ فإن فعل، ثم أرضى صاحب ذلك، أو تحلله بنفس طيبة، بريء من تباعته في الدنيا والآخرة، ومن الإثم إذا استغفر ربه من ذلك، وتاب؛ لأنه عاص لله عز وجل، في سكنى الدار، أو حرث الأرض، قبل أن يأذن له