للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه أنه أمر في ذلك على ما ذكرناه من رواية أبي بردة بن نيار.

واستدلوا لمذهبهم، أيضا، بِحُجَجٍ من طريق النظر لا يصح عند إعمال النظر الصحيح.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٧٢]- لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه.

وكتب إليه، رضي الله عنه، من مدينة شلطيش، حرسها الله، بنسخة عقد انعقد بين رجلين في بيع فاسد، وتحته سؤال يسأل فيه عما انعقد في العقد، وأحدهما قد ذهب إلى نقض الصفقة، وأخذ الأجرة في عمله.

وهذا نص العقد:

عقد بإبطال مغارسة فاسدة، وتحويلها إلى بيع يُؤَدَّى الثمن فيه خدمة.

" أشهد محمد بن خلف، وعلي بن محمد على أنفسهما شهداء هذا الكتاب، في صحتهما، وجواز أمرهما، أنهما وقفا عندما أوجبه الحق، من نقض صفقة المغارسة، التي كانت وقعت بينهما فاسدة، في الجنان الذي بقرية كذا، من إقليم كذا، لعمل كذا، حده كذا، ففسخاها لفسادها، فعادت الجنة المذكورة بأجمعها لربها، محمد المذكور، وانقطعت علقة علي بن محمد عنها، وبريء كل واحد منهما من صاحبه، وتساقطا التباعة في جميع معاني المغارسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>