أفتنا رضي الله عنك، على من اثبات ما يدعيه؟ والقول قول من [٤٣] منهما؟
ان شاء الله تعالى.
فأجاب أيده الله:
إذا قامت البينة، كما وصفت، على ولاية البنيان، فالقول قوله مع يمنيه، في مقطع الحق، على أنه إانما انفق فيه من ماله، ويستحقه، الا ان تقوم عليه بينة بخلاف ذلك.
وبالله التوفيق.
[٧٤]- سقوط الحق في الحضانة
وسئل رضي الله عنه في رجل كانت له زوجة، فطلقها وله منها ابنة فتزوجت الزوجة، وترك الاب الابنة المذكورة مع امها، بعد ان تزوجت مدة من ثلاثة اعوام، ثم اراد اخذها منها.
هل له ذلك ام لا؟
فأجاب أيده الله:
ان ترك الاب الابنة عند أمها، بعد ان تزوجت المرأة المدة المذكورة، فهو رضا منه بتركها عندها، ومسقط لما وجب له من حضانتها.
فالواجب: ان ترد إلى امها، تكون في حضانتها وكفالتها، ويجري الاب عليها النفقة.