للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخيهم ان كان مات أبي وترك أباه، فسياقة امي جائزة وان كان مات أبوكم قبله فوالدي يرث معكم فيما ترك والده لابد من هذا، والمرأة لا تقدر ان تثبت ذلك.

فهل ترى رحمك الله ان أوقفتهما المرأة عند الحكم على ذلك أيلزمهما الجواب على " من مات قبل صاحبه، ان كان أبوهم أو ابوها؟ " اذ الأخوان يقولان: لا يدري من مات قبل صاحبه.

بين لنا ذلك موفقا ان شاء الله تعالى.

فأجاب أيده الله:

إذا جهل ايهما مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهما من بعض وتأخذ الابنة ما زجب لها بالميراث في أبيها من الصدقة إذا ثبتت على ما يجب، أو أقر بها الأعمام.

وبالله التوفيق.

[٢٩]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟

وسئل رضي الله عنه في رجل كان له شريك في أملاك مشاعة وكان هذا الرجل اكثر دهره، غائبا، متصرفا في أسباب التجارات وكان هذا الشريك يضم جميع المال، ويستغل فؤائده وما يعود منه ثم انه ظهر من هذا الرجل الغائب سفه فقام حكم الجهة، فضرب على يده وقدم على النظر عليه شريكه في الاملاك، فأقام هذا الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>