وأما السؤال الرابع فهو في حفيدة الزوجة من ابنها، أو من ابنتها، هل تَحِلُّ لمن كان زوجا للزوجة المذكورة أم لا إن مات عنها، أو طلقها؟
تفضل بالجواب على ذلك.
الجواب عليه: إذا دخل بها فلا تحل له بناتها، ولا بنات بناتها، ولا بنات بنيها، وإن سفلن؛ لأنهن بمنزلة الربائب، كل من لزوجته، التي قد دخل بها، عليها ولادة، وإن بعدت فهي عليه حرام. هذا ما لا اختلاف فيه.
وبالله تعالى التوفيق. لا شريك له.
[٥]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة
وأما السؤال الخامس فهو في القاضي يسجل بثبوت وثيقة ويقول في تسجيله:" أنه ثبت عنده ما في أعلى هذا الكتاب أو ما في بطنه، بشهادة الشهود المسمين فيه "، ولا يسمى من ثبت به عنده منهم، وإنما أحال على جملتهم غير أنه قد أعلم على شهادتهم، أو على أكثرهم.
ثم يقوم المسجل عليه من صغير، أو غائب، فيطلب الإعذار في الشهود، والقاضي قد عزل أو مات.