للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفها منه، ونفي أن تكون مصيبة النصف الثاني منه والشريك الآخر الذي لا زائدة له، نفى أن يكون من مصيبة البقرة منه شيء فتقرر في هلاكها على الشريك الذي أقر أنها من جملة الشركة نصفها ونفى النصف الثاني، ونفاه، أيضا الشريك الآخر، فيقسم بينهما على نصفين، نصفه على نافي الجملة ونصفه الثاني على نافي النصف الآخر، فتصير الثلاثة الأرباع عليه من مصيبتها، والربع على نافي الجملة.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

قال له بعض أصحابه: وهي مسألة الدينار، يختلط بمائة دينار لرجل، فيذهب منها دينار واحد، التي اختلف فيها ابن القاسم ومالك؟ فقال: هي مثلها ان شاء الله تعالى.

[١٦٧]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة

وكتب، اليه رضي الله عنه، بعض الفقهاء شلب، حفظهم الله بخمس مسائل، يسأله عنها ونصها من أولها إلى آخر حرف فيها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

[١]- من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له:

الجواب: رضي الله عنك، في معنى المسألة الواقعة في كتاب العيوب فيمن أعتق غلاما، كان اشتراه شراء فاسدا، وقبل أن يقبضه المشتري من البائع أو بعد أن قبضه وزدت هذا الفصل في المسألة: " قبل أو

<<  <  ج: ص:  >  >>