بعد للحاجة لبيان الفرق، أو التسوية بينهما. ثم نعود إلى المسألة، فقال في الكتاب: ان كان له مال جاز العتق وان لم يكن له مال لم يجز عتقه، فاختلفنا في معنى لفظ الكتاب وهو قوله:
لم يجز عتقه وهو لا مال له، هل كان موافقا للشرع، لأن الجائز ما وافق الشرع، وغير الجائز ما لم يوافق الشرع، فهذا، لما لم يكن له مال وقت عتقه للعبد، ولا يوم الحكم فيه، والنظر، فعتقه غير جائز وغير موافق للشرع، فوقع باطلا، فلم يجز قط في هذا العبد عتق صحيح واذا لم يجز العتق فهو على حالة الأولى، من الرق بيع بيعا فاسدا، فيفسخ البيع بينهما، لأنه لم يفت.
ولا يصح أن يقال: أنه يقدر فوات العبد بالعتق، وهو لم يجز فيه بعد منه شيء على حال، ولا يصح له عتق مال الغير؛ اذ لا مال له فيصح من أجله عتق، ويفوت به، ولا استقر له عليه ملك صحيح؛ لأن البيع الفاسد، إذا لم يقبض ولم يفت حتى عثر عليه، فكأنه لا ملك له عليه.
وهذا هو قول بعض الأصحاب، وقال: إنه صميم المذهب، وما عداه خلاف وغير صحيح، والله أعلم.
وقال بعض الأصحاب، أيضا: انه إن لم يكن له مال ير [١٨٥] العتق فإذا أراد العتق نظر فيه يوم الحكم، فإن كان في قيمته يوم