للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والواجب على هذا الرجل أن يرد على الذي باع منه السلعة، ثم اشتراها منه ما زاد ما أخذه منه على ما أعطاه، لقول الله عز وجل: " وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون ".

فإذا فعل ذلك واستغفر الله عز وجل، وندم على ما فعل، واعتقد ألا يعود، صحت توبته وخلص من الاثم، وارتفع عنه الحرج، لقول النبي عليه السلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له ".

وليس عليه أن يتصدق بجميع الصفقة، ولا يتصدق بما بين الثمنين، الا إذا لم يعلم الذي بايعه، أو غاب عنه، ويئس من وجوده.

وبالله ولي التوفيق برحمته، لا شريك له.

[٢٢٣]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟

وكتب اليه رضي الله عنه، من كورة رندة، يسأل عن هذه المسألة، وهي من مسألة النكاح، وهذا نصها.

جوابك، رضي الله عنك، في يتيم مولى عليه، تحت نظر أمة، قدمت رجلا ليعقد عليه النكاح، فعقد النكاح المقدم، المذكور على اليتيم المذكور، من ابنة رجل عديم لا مال له، ظاهرا، ولا باطنا، ولا لا بنته واليتيم المذكور، مرغوب فيه من أهل الملاء واليسار، على صداق معجل ومؤجل، وقال في عقد النكاح: المعجل منه كذا مثقالا، يتأدى ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>