للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٧٤]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر

وسئل، رضي الله عنه، عمن توضأ بماء سقط فيه هر، ومات، ولم يعلم ذلك الا بعد أيام.

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل كان له قط، ففقده من داره، عند صلاة العصر، ثم انه توضأ من ماء بئر داره، للعصر، وللمغرب، وللعشاء، ثم أجنب تلك الليلة، فتطهر من ماء تلك البئر، ثم صلى صلاة الصبح، وعجن من ذلك الماء خبزه، ثم بقي يومين، فلما كان في اليوم الثالث، بعد صلاة الصبح، وجد القط في البئر ميتا.

ما ترى على الرجل المذكور في وضوئه، وغسله وعجينه هل عليه إعادة الصلاة، والطهر، أو اعادة أحدهما دون الآخر، وما يصنع بما بقي من الخبز؟

أفتنا بالواجب في ذلك، يعظم الله أجرك.

فأجاب، وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه:

ان كان الماء لم يتغير أحد أوصافه من ذلك، فيعيد الغسل، ولا يعيد من الصلوات الا ما كان في وقته، وينضح من ثيابه، ما أصابه شىء من ذلك الماء، وما بقي من الخبز الذي عجنه به، فلا يؤكل، ولا بأس أن يطعم البهائم.

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

[١٧٥]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء.

وسئل، رضي الله عنه، عن رجل يجد النقطة بعد وضوئه، ونص السؤال:

<<  <  ج: ص:  >  >>