فكيف ترى رضي الله عنك، ان مات الأب قبل أن يحاز من يده هذا الموضع المخوف بتطوف الشهود عليه هل يكون الاشهاد بتبتيل الصدقة من الأب كافيا من ذلك، أم يبطل هذا الجزء بموته ولا يكفي الاشهاد؟ بينه لنا موفقا وكيف إن كان بين العلماء
اختلاف في ذلك في هذه المسألة؟ وان رأيت وفقك الله، أن تبين لنا مذهبك في ذلك، وما تختاره من أقاويلهم، وتقلده، فعلت مأجورا.
وهذا الجزء المخوف لا ينفرد به الأب وحده في التملك، وانما هو فيه شريك مع غيره على الاشاعة.
فأشرح لنا - وصل الله توفيك - ذلك شرحا كافيا يعظم الله أجرك ويجزل ذخرك. فأجاب، وفقه الله بهذا الجواب:
لا تبطل الصدقة إذا منع من الحيازة الخوف
تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك هذا ووقفت عليه، واذا حال الخوف بين الوصول إلى موضع الأملاك المتصدق بها لحيازتها بالتطواف عليها، اكتفي بالاشهاد، ولم تبطل الصدقة ان مات المتصدق بها، قبل امكان الوصول اليها.
هذا معنى ما في المدونة وغيرها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٧٠]- مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية
وكتب اليه وفقه الله أحد الفقهاء المشاورين بغرناطة -