وسئل، رضي الله عنه، في رجل عهد في مرضه بأشياء كثيرة، ذكرها في كتاب عهده، ثم توفي، فأبى الورثة أن يجيزوا منها غير ما حمله الثلث، لإحاطتها بجميع المال.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل توفي عن ابنتين وزوجة، وأخ، وكان قد عهد في مرضه، الذي توفي منه: أن يجمع خراج دارين له، وما يشف من غلتهما، وتصالحا به، وينفق ما فضل بعد إصلاحهما على مسجد سماه، مدة عشرة أعوام، وأن تجري على أخيه نفقته، طول حياته، من غلة رحى تخلفها، وألا تؤخذ ديون كانت له في أقوام سماهم منه، وعهد بعد ذلك أن يفرق عنه طعام وكتان، وثياب، وزيت، وسمى عدد ذلك، وأن يعتق مملوكة له سماها، وفرق الطعام، والزيت، والكتان، والثياب، وأنفذ عتق المملوكة.
وعهد، أيضا، لحفدته: بني ابنته بجميع ما يتخلفه من الأملاك: العقار كلها، على اختلاف صنوفها، حيث كانت، وبجميع ما يتخلفه من الحيوان: البقر والغنم وغيرهما.
فأبى الورثة أن ينفذوا من جميع ما عهد به المتوفى المذكور إلا ما حمله ثلثه، إذ كان عهده قد استغرق جميع ماله.