للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين لنا - وفقك الله - ما ينفذ من هذه الوصايا كلها، أو هل تنفذ كلها؟ وهل وصيته لأخيه بالإنفاق المذكور نافذ له، مع سائر الوصايا، أم لا تنفذ؟ وأن تحاص أصحاب الوصايا في الثلث كيف يكون تحاصهم؟ وكيف تكون المحاصة بما عهد به للمسجد؟ وهل ينفذ ما عهد به من إصلاح الدارين المذكورتين؟ وكيف يكون تقويم خراجهما، المدة المذكورة، وتقويم الديون؟، ومتى يقوم الحيوان المذكور أيوْمَ التحاص، أم يوم وفاة الميت، إن كانت الحيوانات المذكورة، حين توفي الرجل المذكور، قد هلكت ولم يبق منها إلا شيء يسير؟.

فجاوب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت - رحمنا الله وإياك سؤالك هذا، ووقفت عليه.

ومن حق الورثة ما ذهبوا إليه من أن لا ينفذوا مما عهد به المتوفى إلا ما حمله ثلثه؛ فيقوم جميع ما تخلفه المتوفى يوم النظر في ذلك، ويعرف مبلغ الثلث من ذلك، فيبدأ فيه عتق بالمملوكة الموصى بعتقها، فما فضل من الثلث بعد عتق المملوكة تحاص فيه جميع أهل الوصايا، بمبلغ وصاياهم، يضرب فيه للمسجد بقيمة كراء الدارين، مدة عشرة أعوام، بعد أن يسقط من ذلك ما يحتاج إلى نفقته، من إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه فيهما، ويضرب فيه للأخ بقيمة نفقته إلى منتهى الحد الذي يعمر إليه، وذلك ثمانون عاما، على الذي نختاره مما قيل في حد التعمير، ويضرب فيه للموصى لهم بالديون، التي عليهم بعددها، إن كانوا مياسير، وبقيمتها إن كانوا معدمين، ويضرب فيه بقيمة الطعام، والكتان، والزيت، والثياب، التي أوصى بها، ويضرب فيه حفدة الموصي

<<  <  ج: ص:  >  >>