السؤال الثامن في مسجد له غلة واسعة، هل تستنفذ غلته في أجرة إمامه، وحصره، وزيت وقيده، ولا يوفر منها شيء، أو يوفر من غلته. وتوقف؟ وكيف إن توفر من غلته شيء، هل يبتاع منه أصل، يكون حبسا عليه أم لا؟ وكيف إن لم يجز أن يبتاع منه أصل، فابتاعه حكم، هل يكون ضامنا للمال، ويكون له أصل، أم لا؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يجوز أن تستنفذ غلة أحباس الجامع في أجرة إمامه. وقومته، وحصره، وزيته، ووقيده والواجب فيما فضل من غلته، بعد أجرة إمامه المفروضة بالاجتهاد، وبعد أجرة قومته، وما يحتاج إليه من حصر، وزيت ووقيد، بالسداد في ذلك دون سرف: أن يوقف لما يحتاج إليه من نوائبه، أو لما يخشى من انتقاص غلته، وإن كان في الفاضل منها ما يبتاع منه أصل يكون بسبيل سائر أحباسه فذلك صواب، ووجه من وجوه النظر، فكيف يجب في ذلك ضمان على فاعله!
وبالله التوفيق.
[٩]- هل يعتبر قدم الغَرْس عيبا في الكرم، يجب به الرد؟
السؤال التاسع. من ابتاع كرما، فظهر له، بعد ابتياعه: أنه شارف قد خلق، هل يرده بذلك؟ وإن ادعى البائع أن المبتاع عَلِمَ أن الحومة، التي فيها الكرم، قديمة الغراسة يعلم من غرسها، هل يقوم ذلك مقام