وهو غائب عنها أنه لم يدخلها قط، من عمره، ولا عرف قدرها ومبلغها، حين باعها، وقد انعقد عليه عقد بالبيع وقبض الثمن، وانعقد عليه في العقد أنه يعرف قدرها ومبلغها، وأشهد عليه بذلك، على حسب ما يكتب في وثيقة الابتياع.
وكل من في الموضع، الذي فيه الأملاك المبيعة، يشهد أنه لم يدخلها قط، ولا يعرف قدرها، ولا مبلغها، ولا يحوزها، لا قيل الابتياع، ولا بعده، فأراد أن يقوم على المبتاع فيها بفسخ البيع، لأنه باعها ببخس من الثمن.
هل له ذلك أم لا؟
افتنا بالواجب في ذلك، وكيف يكون وجه الحكم، مأجورا ان شاء الله تعالى.
فأجاب، أيده الله:
إذا لنعقد عليه في العقد ما ذكرت، فلا يلتفت إلى دعواه، ويجوز عليه البيع ولا يكون له قيام منه.
وبالله التوفيق.
[٦٤]- كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض؟
وسئل رضي الله عنه في رجل قيم عليه في أملاك بجيان، واستحقت من يده، بعقود القائم، فاعذر إلى المقوم عليه، فيما ثبت