وإذا لم يثبت لهذه المرأة ما حكته زوجة الحاج عنها، من أنها قالت لها:
لما أعلمتها بأن العدة ثلاث حيض، وحذرتها من أن تتزوج قبل انقضائها: أن عدتها قد انقضت، وأنها قد رأت الدم ثلاث مرات، بعد طلاق زوجها الأول.
فالذي أراه - والله الموفق للصواب برحمته - أن تحلف: ما علمت أن العدة ثلاث حيض، ولا أعلمت بذلك، ولا تزوجت فلانا إلا وهي تظن أن عدتها من زوجها الأول قد انقضت.
قال حلفت على ذلك، في مقطع الحق، لم يجب عليها أن ترد عليه شيئاً من الصداق، وإن نكلت عن اليمين لم يكن لها منه إلا قدر ما يستحل به الفرج، وترد عليه سائره.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[٥]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه.
وأما الخانسة فهي ماء عليه جنات وأرحاء، لم تزل الأرحاء تطحن به، والجنات تسقى منه إلى أن وقع بين أصحاب الجنات والأرحاء تشاح، منذ نحو من عشرين سنة، فتصالحوا على أيام معلومة، تكون لأصحاب الجنات، أيام شهور السقي المعلومة، وحدودها، وسائر ذلك لأصحاب الأرحاء، وعقدوا عقدا بينهم بذلك، يتضمن قطع الحقوق بعضهم عن بعض، في غير ما تصالحوا عليه.