للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٨١]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.

وسئل رضي الله عنه، هل تجب الزكاة في عشرين دينارا شرقية أو ما يشبهها كما يجب في الذهب الخالصة، أم لا؟

ونص السؤال: جوابك - رضي الله عنك - في رجل له عشرون دينارا شرقية، أو عبادية، هل عليه فيها زكاة أم لا؟ وكيف ان كانت الشرقية، أو العبادية، أربعين مثقالا، هل فيها زكاة، أم لا؟

فأجاب وفقه الله، على ذلك بأن قال:

لا تجب الزكاة من الذهب الا في عشرين مثقالا، من الذهب الخالصة؛ كالمرابطية وشبهها، فاذا كانت مشوبة بنحاس أو غيره، لم تجب الزكاة فيها؛ حتى يكون ما فيها من الذهب وزن عشرين مثقالا.

وقد قيل: ان الزكاة تجب في عشرين مثقالا، وان كانت مشوبة بنحاس أو غيره، والأول هو الصحيح.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[١٨٢]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة

وسئل رضي الله عنه، عن الرجل تكون له دراهم عند أناس ضعفاء فيحول عليه حول الزكاة فيريد أن يتركها لهم، عوضا عن زكاته هل يجوز له أم لا؟

ونص السؤال:

<<  <  ج: ص:  >  >>