الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
والظاهر من الأمر: أنه إنما أراد بقوله: " ما نطلقها إلا ثلاثا " الأخبار بما يعزم على فعله، جوابا على قول القائل له: اقبل منها، وطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسها، لا إيجاب الطلاق على نفسه ثلاثا، فيحمل قوله على ذلك، سواء أقال: لم أرد إلا واحدة، أو قال: لم تكن لي بذلك نية، ولا كنت في عقلي، ولا تلزمه إلا طلقة المباراة، التي أمر بعد ذلك بكتابتها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٩]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم
وأما السؤال التاسع فهو فيمن تطوع بالنفقة على آخر حياته، أو مدة ما، ثم توفي المتطوع، فقام الآخر يطلب النفقة في تركته، وهل إن كان هذا سفيها، أو جائز الأمر في يطلب النفقة، سواء؟ أو هل تعرف فيها خلافا في المذهب؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإذا مات المتطوع بالإنفاق، فقد سقط عنه ما بقي من المدة، لأنها هبة لم تقبض، تسقط بالموت، ولا خلاف في هذا احفظه في المذهب، وسواء أكان المتطوع عليه بالإنفاق سفيها، أو جائز الأمر.