للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن حضرته، وما أشبه ذلك مما يغيب عنه، إلا رجلين عدلين؛ فإن وجه واحدا فلا يكون إلا من تعرف عدالته، لا من يجهل حاله، فإن قصر فيما ينبغي له أن يفعله من ذلك، فوجه من لا تعرف عدالته، لم يصح له الحكم بما ينقل إليه إلا بعد أن تصح عنده عدالته، بتزكية رجلين مبرزين في العدالة بالعدل والرضاء، أو بأن يسأل عنه في السر من يثق به، كما يفعل في الشاهد عنده بشهادة، ولا يعرف بعدالة.

والاختيار إذا سأل عنه، أيضا، ألا يكتفي بسؤال واحد عن حاله، فإذا اكتفى بذلك جاز من ناحية قبول خبر الواحد، وإن كان امرأة، وكذلك إن كان عبدا في وجه القياس، وإن كان مالك يفرق في ذلك بين المرأة والعبد، استحسانا، من أجل أن العبد لا تجوز عنده شهادته، في موضع من المواضع، ويكون بذلك عنده مبقول الشهادة، كما يكون المخبر عند من حدثه مقبول الخبر بذلك، فالثقة الذي يقبل نقله للخبر بذلك، فالثقة الذي يقبل بنقله للخبر هو العدل، إذ لا يكون ثقة إلا عدلا، ولا عدل إلا ثقة.

ويجوز قول الطبيب فيما يسأله القاضي عنه بما يختص بمعرفته الأطباء، وإن كان غير عدل، أو نصرانيا، إذا لم يوجد سواه.

والاختيار أن يكونا اثنين عدلين، وكذلك القاسم الموجه للقسمة، وما أشبههما.

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

[٢]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة

وأما الثانية فهل يجوز للحاكم أن يوجه في الحيازة على الشاهدين في الأملاك واحدا؛ إذ هو نائب منابه في الحضور، فبابه باب الأعذار وشبهه، أم لا بد من اثنين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>