للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤]- القصاص في إسقاط الثنايا.

وأما الرابعة فهي رجلان أتى أحدهما متعلقا بالثاني، وقد سقطت ثناياه، فادعى أنه ضربه بجحر، فسئل المطلوب، فقال: رماني، فرميته، فوقع الحجر، الذي رميته به، في الأرض، ثم ارتفع إلى فَمِهِ، ولم يزد على هذا.

ثم قال بعد ذلك، وقد استفسر: أن ذلك كله كان على وجه اللعب، وأنكر المضروب، وقال: بل تعمدني بذلك.

وكيف أن ادعى المضروب أن بعض ثناياه سقطت في جوفه لمغاصفة الضربة، وأنه يجد من ذلك ألما يخشى عقباه.

الجواب عليها: تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه.

والذي أراه في هذا، وأقول به فيه، أن يكون للذي أسقطت ثناياه القصاص من الذي أقر بالجناية عليه، بعد يمينه في مقطع الحق: أنه رماه تعمدا، على غير وجه اللعب.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>