الجامع القديم، للمصلحة المذكورة، ام يبقيان على حالهما، أم تقام في الجامع الحديث، للشبهة التى ذكرها أهل قريته، من أن فيها ثلاثين دارا.
بين لنا شافيا يرفع الاشكال فيه، فانه أمر وقع، وأحببنا الوقوف فيه على مذهبك، والله ولى توفيقك وتسديدك بمنه.
فأجاب، أيده الله: بهذا الجواب، ونصه: تصفحت السؤال، ووفقت عليه، ولا يراعى قدم الجامع القديم، اذ لم تتصل اقامة الجمعة فيه، لانتقال أهله عنه. بالفتنة إلى جامع الحصن.
فالواجب أن تقر الجمعة في القرية التى انتقلوا اليها من الحصن، في اول الهدنة، فأقاموا فيها الجمعة، ولا تنقل عنها إلى الجامع القديم، برجوع الناس إلى أوطانهم، في جميع القرى، ولا مسجد سواه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[١٤٩]- زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج
وسئل رضي الله عنه، عن الرجل يشترط لزوجة ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر، فغاب ثمانية، ونص السؤال.
الجواب، رضي الله عنك، في رجل تزوج امرأة، وشرط لها في كتاب صداقها معه: ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر، فان زاد على هذا على هذا الأجل، فأمرها بيدها، ولها التلوم عليه ما أحبت فغاب ثمانية أشهر، وثبت ذلك.