وقال فيها الفقيه أبو القاسم أصبغ بن محمد، رضي الله عنه: إذا ثبت عقد التحبيس وثبت ملك التحيبس لما حبسه وثبت ما ذكرته في سؤالك، لحق الحقل بالحبس إن شاء الله.
[٢٦٦]- اعتبار البساط في الأيمان اللازمة
وسئل رضي الله عنه، عن رجل حلف بالأيمان اللازمة.
ونص السؤال: رجلان متزارعان خرجا للحصاد، فخبزت زوج إحداهما، وطحنت لهما، فأرادت الالتقاط وراء الحصادين، فمنعها شريك زوجها، فقال عند ذلك زوجها: الأيمان له لازمة، أن أدخل يده في صفحة واحدة معه أبدا.
فَضُيِّفا، وأكلا جميعا في صحفة واحدة.
بين لنا ما تراه في ذلك، من حنث، أو غيره، إن شاء الله.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا كان الأمر على ما وصفت فيه، فلا حنث على الحالف في يمينه، لأن بساطه يدل على أنه إنما أراد ألا يأكل معه مما تصنع زوجته، معاقبة له على منعه إياها الالتقاط خَلْفَ الحصادين.